عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
315
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 315 ] ومنه ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم : وإذا أولدها المبتاع , وقد باع الشريك جميعها أو نصفها إنها تعتق على المبتاع ساعتئذ ( 1 ) وتصير حرة ينظر ؛ فإن باعها على أنها أمة كلها قومت على أن نصففها حر ونصفها رقيق / فكان لبائعها قيمة ذلك النصف الرقيق مالم يزد على ( نصف ) ( 2 ) الثمن فلا يكون له إلا نصف الثمن ثم يرجع المشترى عليه بما بقي , وإنما إذ لا نفع له فيها . وقاله أصبغ . وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثله . وقال في العتبية : ولو لم يبع إلا النصف الذي له وكتمه الحرية فأحبلها فتقوم على الرق كلها , فيعلم نصف ذلك ثم يقوم نصفها معيبا , فما نقصة رجع بقدر ذلك جزاءا من الثمن وذلك كله يرجع إلى شئ ( 3 ) واحد . وقال ( مثل قول ابن القاسم هذا ) ( 4 ) مطرف وابن الماجشون من رواية ابن حبيب : ولو باعها على أن نصفها حر , فالثمن كله للبائع ويعتق على الوطىء . وقاله أصبغ عن ابن القاسم . وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال : الذي حملت منه بالثمن على من اشترى منه , ويرجع المتمسك على الذي أحبلها بنصف الثمن فقط . قال ابن حبيب : قال أصبغ عن ابن القاسم في أمة بين رجلين باع أحدهما جميعها فاعتها المبتاع ثنم قام شريكه , فالمبتاع شريك له فيه يختير المستحق بين أخذ نصف الثمن من المبتاع ( 5 ) أو نصف الثمن من المعتق . ويمضى عتقه على المبتاع في الوجهيين , وإن شاء أن يعتق نصفه الذي استحق فذلك له , وإن أراد ان يأخذ نصف الثمن اةو نصف القيمة فوجد البائع عديما والنمبتاع مليا فليس له ان يأخذ من الملي الذي يكون له عليه , ويتبع الآخر بباقي نصف الثمن إن كان . . .
--> ( 1 ) في الأصل : المبتاع بما عندة وهو تصحيف أيضا ( 2 ) ساقط من الأصل ( 3 ) في الأصل : مثنى . وهو تصحيف ( 4 ) ساقط أيضا من الأصل ( 5 ) في الأصل : من البائع وهو تصحيف